للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه ضمان المحجور عليه لحظ نفسه لا يتلفه من غير تسليط مالكه عليه: أن الاتلافات يستوى فيها الخطأ والعمد.

المسألة السابعة: ما يزول به الحجر:

وفيه ثلاثة فروع:

١ - ما يزول به الحجر عن الصغير.

٢ - ما يزول به الحجر عن السفيه.

٣ - ما يزول به الحجر عن المجنون.

الفرع الأول: ما يزول به الحجر عن الصغير:

وفيه أمران هما:

١ - البلوغ.

٢ - الرشد.

الأمر الأول: البلوغ:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يعرف به.

٢ - دليله.

الجانب الأول: بيان ما يعرف به البلوغ:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يشترك فيه الذكر والأنثى.

٢ - ما تنفرد به الأنثى.

الجزء الأول: ما يشترك فيه الذكر والائثى:

يشترك الذكر والأنثى بثلاث علامات للبلوغ وهي:

١ - الإنزال.

٢ - إنبات الشعر الخشن حول القبل.

٣ - بلوغ خمس عشرة سنة.

الجزء الثاني: ما تنفرد به الأنثى من علامات البلوغ:

تنفرد الأنثى عن الذكر بعلامتين من علامات البلوغ وهي:

<<  <  ج: ص:  >  >>