الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المحجور عليه لحظ نفسه لا يتلفه من غير تسليط مالكه عليه: أن الاتلافات يستوى فيها الخطأ والعمد.
المسألة السابعة: ما يزول به الحجر:
وفيه ثلاثة فروع:
١ - ما يزول به الحجر عن الصغير.
٢ - ما يزول به الحجر عن السفيه.
٣ - ما يزول به الحجر عن المجنون.
الفرع الأول: ما يزول به الحجر عن الصغير:
وفيه أمران هما:
١ - البلوغ.
٢ - الرشد.
الأمر الأول: البلوغ:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يعرف به.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان ما يعرف به البلوغ:
وفيه جزءان هما:
١ - ما يشترك فيه الذكر والأنثى.
٢ - ما تنفرد به الأنثى.
الجزء الأول: ما يشترك فيه الذكر والائثى:
يشترك الذكر والأنثى بثلاث علامات للبلوغ وهي:
١ - الإنزال.
٢ - إنبات الشعر الخشن حول القبل.
٣ - بلوغ خمس عشرة سنة.
الجزء الثاني: ما تنفرد به الأنثى من علامات البلوغ:
تنفرد الأنثى عن الذكر بعلامتين من علامات البلوغ وهي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute