للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على سبق الاختبار لدفع المال ما يأتي:

١ - الآية السابقة، حيث رتب دفع المال على الابتلاء وإيناس الرشد.

٢ - أن دفع المال قبل الاختبار لا يحقق الهدف منه، ويعرض المال للضياع.

المسألة العاشرة: من تثبت له الولاية على المحجور عليه لحظة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم".

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

١ - ولاية الأب.

٢ - ولاية وصي الأب.

٣ - ولاية الحاكم.

٤ - ولاية الجد.

٥ - ولاية سائر الأقارب.

الفرع الأول: ولاية الأب:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه ولايته.

٢ - الشروط.

الأمر الأول: توجيه ولايته:

وجه ولاية الأب على المحجور عليه لحظ نفسه: كمال شفقته والنصح والعناية.

الأمر الثاني: الشروط:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الشروط:

يشترط في ولاية الأب على المحجور عليه لحظه شرطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>