الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على سبق الاختبار لدفع المال ما يأتي:
١ - الآية السابقة، حيث رتب دفع المال على الابتلاء وإيناس الرشد.
٢ - أن دفع المال قبل الاختبار لا يحقق الهدف منه، ويعرض المال للضياع.
المسألة العاشرة: من تثبت له الولاية على المحجور عليه لحظة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم".
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
١ - ولاية الأب.
٢ - ولاية وصي الأب.
٣ - ولاية الحاكم.
٤ - ولاية الجد.
٥ - ولاية سائر الأقارب.
الفرع الأول: ولاية الأب:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه ولايته.
٢ - الشروط.
الأمر الأول: توجيه ولايته:
وجه ولاية الأب على المحجور عليه لحظ نفسه: كمال شفقته والنصح والعناية.
الأمر الثاني: الشروط:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الشروط:
يشترط في ولاية الأب على المحجور عليه لحظه شرطان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute