للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتقديم وصي الأب على الجد: أنه من العمل بالوصية وهو واجب فلا تجوز مخالفتها من غير مبرر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن شفقة الجد ليست كشفقة الأب فلا يقاس عليه.

٢ - أن الولاية ليست مبنية على الشفقة فحسب بل لها مبررات أخرى قد تفوق الشفقة.

٣ - أن الأب يعلم شفقة الجد حين أوصى إلى غيره، وهو أعلم بمن يصلح لولاية أولاده فلا يغتات عليه.

الفرع الثالث: ولاية الحاكم:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - توجيه ولايته.

٢ - شروط ولايته.

٣ - تقديمه على الجد.

٤ - توليته لغيره.

الأمر الأول: توجيه ولاية الحاكم:

وجه ولاية الحاكم بعد الأب والوصي: أن الولاية انقطعت من جهة القرابة (١) فتثبت للحاكم كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي له.

الأمر الثاني: شروط ولايته:

يشترط لولاية الحاكم على المحجور عليه لحظ نفسه ما يشترط في ولاية الأب وقد تقدم ذلك.


(١) هذا على القول بأنه لا ولاية للجد إلا بتولية الحاكم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>