وجه القول بجواز الأخذ: بأنه يجوز للولي أن يدفع المال لغيره بجزء من الربح فيجوز له هو أن يأخذه.
الشيء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الأخذ.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الأخذ ما يأتي:
١ - أن الولي أكثر حرصاً على تنمية مال موليه من الأجنبي، فإذا جاز للأجنبي أن يأخذ جاز للولي من باب أولى.
٢ - أن أخذ الولي فيما يقابل عمله في مصلحة المولى عليه؛ لأنه يزيده حرصاً ويدفعه إلى النشاط في العمل.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن كون الولي لا يعقد لنفسه لا يمنع الأخذ لإمكان الرجوع إلى الحاكم كما رجع إليه إذا انشغل الولي عن الاشتغال بمال المولى عليه.