١ - ما يخالف العادة في النفقة، كأن يدعي الولي إنفاق مبلغ لم تجر العادة به.
٢ - دعوى التلف بأمر ظاهر، كالغرق، والحريق، والسلب والنهب.
٣ - دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.
٤ - الخلاف في مدة الإنفاق.
الجانب الثاني: توجيه توقف قبول قول الولي على البينة.
وفيه أربعة أجزاء:
١ - التوجيه فيما يخالف العادة في النفقة.
٢ - التوجيه في دعوى التلف بأمر ظاهر.
٣ - التوجيه في دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.
٤ - التوجيه في الخلاف في مدة الإنفاق.
الجزء الأول: التوجيه فيما يخالف العادة في النفقة.
وجه توقف قبول قول الولي على البينة فيما يخالف العادة في النفقة: أنه خلاف الظاهر.
الجزء الثاني: التوجيه فيما إذا كانت دعوى التلف بأمر ظاهر.
وجه توقف قبول قول الولي على البينة إذا كانت دعوى التلف بأمر ظاهر: أن الأمر الظاهر لا يتعذر إقامة البينة عليه.
الجزء الثالث: التوجيه في دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.
وجه توقف قبول دعوى الولي في رد المال على البينة إذا كان يعمل بأجرة: أنه قبض المال لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة.
الجزء الرابع: التوجيه في الخلاف في مدة الإنفاق.
وجه توقف قبول دعوي الولي في مدة الإنفاق علي البينة: أن الأصل عدم الإنفاق وليس محل الخلاف مما اؤتمن الولي عليه.