١ - إذا وكل في بيع خمر فانقلبت بنفسها خلا فباعها الوكيل.
٢ - إذا وكل في بيع طير في الهواء ثم دخل في وكره أو عشه أو مخفقه فباعه الوكيل.
٣ - إذا وكل في بيع شارد ثم أمسكه وأحضره فباعه الوكيل.
المسألة الثانية: حكم التصرف:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المحكم:
إذا وكل في بيع ممنوع ثم زال سبب المنع عن محل الوكالة لم يصح تصرف الوكيل فيه بتلك الوكالة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف الوكيل في محل الوكالة الفاسدة بعد زوال المانع عنه ما يأتي:
١ - أن الوكالة غير صحيحة فلا يملك التصرف بموجبها.
٢ - أنها لم تتناول المحل الصحيح فلا يصح التصرف فيه بمقتضاها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute