للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا وكل في بيع خمر فانقلبت بنفسها خلا فباعها الوكيل.

٢ - إذا وكل في بيع طير في الهواء ثم دخل في وكره أو عشه أو مخفقه فباعه الوكيل.

٣ - إذا وكل في بيع شارد ثم أمسكه وأحضره فباعه الوكيل.

المسألة الثانية: حكم التصرف:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المحكم:

إذا وكل في بيع ممنوع ثم زال سبب المنع عن محل الوكالة لم يصح تصرف الوكيل فيه بتلك الوكالة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرف الوكيل في محل الوكالة الفاسدة بعد زوال المانع عنه ما يأتي:

١ - أن الوكالة غير صحيحة فلا يملك التصرف بموجبها.

٢ - أنها لم تتناول المحل الصحيح فلا يصح التصرف فيه بمقتضاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>