الفرع الثاني: ما يشملة الإطلاق المطلق:
الإطلاق المطلق يشمل جميع ما تصح الوكالة فيه من العقود والفسوخ لأعيان والأوصاف وغيرها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - أمثلة العقود.
٢ - أمثلة الفسوخ.
٣ - أمثلة الأعيان.
٤ - أمثلة الأوصاف.
الأمر الأول: أمثلة العقود:
من أمثلة الإطلاق في العقود ما يأتي:
١ - البيوع، كان يقول الموكل للوكيل. بع من مالي ما شئت.
٢ - الإجارات، كان يقول: أجر ما شئت.
٣ - الصلح، كان يقول: صالح من شئت.
٤ - الأنكحة، كان يقول: اقبل لي نكاح من شئت.
الأمر الثاني: أمثلة الفسوخ:
من أمثلة الإطلاق في الفسوخ ما يأتي:
١ - الإقالة، كان يقول الموكل للوكيل: أقل من شئت فيما شئت.
٢ - الرد بالعيب، كأن يقول: رد أي معيب أو بأي عيب.
٣ - الفسخ بالخيار، كان يقول: افسخ أي عقد خيار.
٤ - الخلع، كأن يقول: خالع كان نسائي من شئت.
٥ - الطلاق كأن يقول: طلق من نسائي من شئت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute