للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: ما يشملة الإطلاق المطلق:

الإطلاق المطلق يشمل جميع ما تصح الوكالة فيه من العقود والفسوخ لأعيان والأوصاف وغيرها.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - أمثلة العقود.

٢ - أمثلة الفسوخ.

٣ - أمثلة الأعيان.

٤ - أمثلة الأوصاف.

الأمر الأول: أمثلة العقود:

من أمثلة الإطلاق في العقود ما يأتي:

١ - البيوع، كان يقول الموكل للوكيل. بع من مالي ما شئت.

٢ - الإجارات، كان يقول: أجر ما شئت.

٣ - الصلح، كان يقول: صالح من شئت.

٤ - الأنكحة، كان يقول: اقبل لي نكاح من شئت.

الأمر الثاني: أمثلة الفسوخ:

من أمثلة الإطلاق في الفسوخ ما يأتي:

١ - الإقالة، كان يقول الموكل للوكيل: أقل من شئت فيما شئت.

٢ - الرد بالعيب، كأن يقول: رد أي معيب أو بأي عيب.

٣ - الفسخ بالخيار، كان يقول: افسخ أي عقد خيار.

٤ - الخلع، كأن يقول: خالع كان نسائي من شئت.

٥ - الطلاق كأن يقول: طلق من نسائي من شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>