يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة النهي الجهالة والغرر في حالة اختلاف الأفراد، وفي حالة التساوي لا جهالة ولا غرر.
الأمر الثاني: إذا اختلفت الأشياء:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا اختلفت الأشياء لم يصح استثناء المبهم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة استثناء المبهم من الأشياء المختلفة، الجهالة والغرر؛ لأن البائع قد يأخذ أفضل مما كان يتوقعه المشتري، فيحصل الخلاف والنزاع.
المسألة السادسة: ما يستثنى من شرط العلم بالمبيع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، وجلده، وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، وبطيخ، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله".