للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة النهي الجهالة والغرر في حالة اختلاف الأفراد، وفي حالة التساوي لا جهالة ولا غرر.

الأمر الثاني: إذا اختلفت الأشياء:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا اختلفت الأشياء لم يصح استثناء المبهم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة استثناء المبهم من الأشياء المختلفة، الجهالة والغرر؛ لأن البائع قد يأخذ أفضل مما كان يتوقعه المشتري، فيحصل الخلاف والنزاع.

المسألة السادسة: ما يستثنى من شرط العلم بالمبيع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، وجلده، وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، وبطيخ، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله".

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

١ - استثناء رأس الحيون وجلده وأطرافه.

٢ - استثناء الشحم.

٣ - استثناء الحمل.

٤ - بيع ما مأكوله في جوفه.

٥ - بيع ما المقصود منه في قشره.

الفرع الأول: استثناء رأس الحيوان، وجلده، وأطرافه:

وفيه أربعة أمور هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>