الأمر الأول: بيان ما يرجع به:
إذا كانت العين تالفة رجع الدائن بقيمتها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع بقيمة العين إذا كانت تالفة: أنه تعذر رد العين فلم يبق إلا القيمة.
الفرع الثاني: من يرجع عليه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يرجع عليه.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يرجع عليه:
إذا كانت العين تالفة كان للدائن الرجوع على من شاء من المدين أو مدعي الوكالة.
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الرجوع على المدين.
٢ - توجيه الرجوع على مدعي الوكالة.
الجانب الأول: توجيه الرجوع على المدين:
وجه الرجوع على الدين: أنه مفرط بدفع الحق إلى مدعي الوكالة من غير بينة، والتفريط يرتب الضمان كما تقدم.
الجانب الثاني: توجيه الرجوع على مدعي الوكالة:
وجه الرجوع على مدعي الوكالة: أنه قبض الحق بغير حق فلزمه الضمان كالغاصب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute