للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان ما يرجع به:

إذا كانت العين تالفة رجع الدائن بقيمتها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع بقيمة العين إذا كانت تالفة: أنه تعذر رد العين فلم يبق إلا القيمة.

الفرع الثاني: من يرجع عليه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يرجع عليه.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يرجع عليه:

إذا كانت العين تالفة كان للدائن الرجوع على من شاء من المدين أو مدعي الوكالة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الرجوع على المدين.

٢ - توجيه الرجوع على مدعي الوكالة.

الجانب الأول: توجيه الرجوع على المدين:

وجه الرجوع على الدين: أنه مفرط بدفع الحق إلى مدعي الوكالة من غير بينة، والتفريط يرتب الضمان كما تقدم.

الجانب الثاني: توجيه الرجوع على مدعي الوكالة:

وجه الرجوع على مدعي الوكالة: أنه قبض الحق بغير حق فلزمه الضمان كالغاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>