للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - كونه نقداً.

٤ - اتحاد الجنس.

الجانب الأول: الملك أو الإذن:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - أمثلة المأذون فيه.

٢ - التوجيه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بهذا الشرط.

٤ - حكم الربح إذا تخلف.

الجزء الأول: أمثلة المأذون فيه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - مال المحجور عليه لحظ نفسه؛ فإنه يجوز لوليه أن يشارك فيه للمولى عليه.

٢ - مال بيت المال؛ فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.

٣ - مال الموكل؛ فإنه يجوز للوكيل أن يشارك فيه إذا أذن له الموكل.

٤ - مال المضارية؛ فإنه يجوز للعامل أن يشارك فيه للإذن في التصرف.

٥ - مال شركة العنان؛ فإنه يجوز للشركاء أن يشاركوا فيه للإذن.

الجزء الثاني: وجه الاشتراط:

وجه الاشتراط: أن غير المملوك أو المأذون فيه: لا يصح التصرف فيه، فلا تنعقد الشركة به.

الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - التوجيه الخروج.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بهذا الشرط غير المملوك وغير المأذون فيه كالمغصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>