الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه فساد العقد بفساد الشروط: أنها معتبرة في العقد فإذا فسدت فات المقصود منها فيعود على المعقود عليه بالجهالة وجهالة المعقود عليه تقتضي البطلان.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه عدم تأثر العقد بفساد الشروط: أن عقد الشركة يصح على المجهول وهو الربح، لاحتمال الربح وعدمه فلم يبطله فساد الشروط.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقوات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - التوجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - فساد العقد بفساد الشرط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه فساد العقد بفساد الشرط: أن الرضا بالعقد مبني على هذه الشروط فإذا فسدت عدم الرضا بالعقد فيبطل؛ لأن الرضا به شرط لصحته.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن جهالة الربح تؤول إلى العلم فلا تؤثر، بخلاف فساد الشرط فإنه يؤدي إلى عدم شرط العقد وهو الرضا فيبطل به.
الفرع الخامس: ما يلزم الشركاء من العمل:
وفيه أمران هما:
١ - ما يلزم.
٢ - ما لا يلزم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute