إذا قعد الشريك عن العمل لعذر جاز لشريكه أن يطالبه بإقامة من يقوم مقامه فإن لم يفعل كان له الفسخ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز مطالبة الشريك بالعمل: أن العمل من لوازم الشركة فإذا لم يقم به الشريك بنفسه لزمه أن يقيم من يقوم مقامه فإن لم يفعل جازت مطالبته به، الأمر الثاني: إذا كان ترك العمل بغير عذر:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في استحقاق الشريك لنصيبه في الكسب إذا ترك العمل من غير عذر على قولين:
القول الأول: أنه يستحقه.
القول الثاني: أنه لا يستحقه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باستحقاق الشريك وإن ترك العمل بما يأتي:
١ - أن الشريك وإن ترك العمل فهو متضامن مع شريكه فيما يترتب على الشركة فيستحق نصيبه من الكسب على هذا الأساس.