للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الموضوع الثامن عشر المساقاة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "تصح على شجر له ثمر، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له.

ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الاء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب".

الكلام في هذا الموضوع في خمسة عشر مبحثًا.

١ - معنى المساقاة.

٢ - اشتقاقها.

٣ - حكمها.

٤ - صيغها.

٥ - ما تصح عليه.

٦ - ما لا تصح عليه.

٧ - شروطها.

٨ - الشروط فيها.

٩ - ما يلزم العامل.

١٠ - ما يلزم رب الشجر.

١١ - ما يملك به العامل حصته.

١٢ - الفسخ.

١٣ - ما تنتهي به.

١٤ - الخلاف فيها.

١٥ - المناصبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>