قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "تصح على شجر له ثمر، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له.
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الاء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب".