للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون ما يجعل للعامل من محل العقد نفسه: أن في جعله من غيره غررًا؛ وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه قد لا يثمر الشجر المشروط منه فيتضرر العامل وقد يثمر هو دون محل العقد فيتضرر رب الشجر.

الوجه الثاني: أنه قد يستغرق الجزء المشروط له جميع ثمر محل العقد فيتضرر رب الشجر، وقد يكون قليلًا بالنسبة لثمر محل العقد فيتضرر العامل.

الفرع الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه إخراجه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون ما يجعل للعامل من محل العقد ما إذا جعل المشروط له من غير محل العقد.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط كون ما يجعل للعامل من محل العقد ما يأتي:

١ - إذا جعل له من بستان آخر أو أشجار أخرى.

٢ - إذا جعل المشروط مقدارًا محددًا ليس من الثمر.

٣ - إذا جعل له دراهم معلومة.

الأمر الثالث: وجه الإخراج:

وجه إخراج كون ما يجعل للعامل من غير محل العقد: ما فيه من الغرر كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>