الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون ما يجعل للعامل من محل العقد نفسه: أن في جعله من غيره غررًا؛ وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد لا يثمر الشجر المشروط منه فيتضرر العامل وقد يثمر هو دون محل العقد فيتضرر رب الشجر.
الوجه الثاني: أنه قد يستغرق الجزء المشروط له جميع ثمر محل العقد فيتضرر رب الشجر، وقد يكون قليلًا بالنسبة لثمر محل العقد فيتضرر العامل.
الفرع الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه إخراجه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون ما يجعل للعامل من محل العقد ما إذا جعل المشروط له من غير محل العقد.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط كون ما يجعل للعامل من محل العقد ما يأتي:
١ - إذا جعل له من بستان آخر أو أشجار أخرى.
٢ - إذا جعل المشروط مقدارًا محددًا ليس من الثمر.
٣ - إذا جعل له دراهم معلومة.
الأمر الثالث: وجه الإخراج:
وجه إخراج كون ما يجعل للعامل من غير محل العقد: ما فيه من الغرر كما تقدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute