١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
٣ - اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:
مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:
١ - الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.
٢ - الخلاف في التلف.
٣ - الخلاف في قدر المحصول.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور:
الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في دعوى الخيانة والتعدي والتفريط:
وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي:
١ - أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.
٢ - أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف.
وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول.
وجه قبول قول العامل في قدر المحصول بما يأتي:
١ - أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الشجر والقول قول المنكر مع يمينه.
٢ - أن الأصل عدم حصول الزيادة التي يدعيها رب الشجر فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة ترفع هذا الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute