للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

٣ - اليمين.

الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:

مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:

١ - الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.

٢ - الخلاف في التلف.

٣ - الخلاف في قدر المحصول.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور:

الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في دعوى الخيانة والتعدي والتفريط:

وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي:

١ - أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.

٢ - أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط.

الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف.

وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.

الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول.

وجه قبول قول العامل في قدر المحصول بما يأتي:

١ - أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الشجر والقول قول المنكر مع يمينه.

٢ - أن الأصل عدم حصول الزيادة التي يدعيها رب الشجر فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة ترفع هذا الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>