للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الأصل عدم الزيادة التي يدعيها العامل فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.

الأمر الثاني: توجيه قبول قول رب الشجر في دعوى العامل الغلط:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - أن رب الشجر ينكر الغلط الذي يدعيه العامل والقول قول المنكر.

٢ - أن دعوى الغلط رجوع عن الإقرار بحق لآدمي فلا يقبل.

٣ - أنه لا يعلم صدق العامل في الإقرار والرجوع عنه فيرجع إلى الأصل وهو عدم الغلط.

الأمر الثالث: توجيه قبول قول رب الشجر في قبض حصته:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - أن رب الشجر ينكر القبض والقول قول المنكر مع يمينه.

٢ - أن الأصل عدم القبض فلا يقبل قول مدعيه إلا ببينة.

الفرع الثالث: اليمين.

وفيه أمران هما:

١ - المشروعية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: المشروعية:

إذا قبل قول رب الشجر بلا بينة لزمته اليمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لرب الشجر إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق الطرف الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>