١ - أن يقول: رب الأرض: زارعتك على أرضي، والعامل يجهلها.
٢ - أن يقول: زارعتك على أرضي الواقعة في مكان كذا والعامل يجهلها.
٣ - أن يقول: زارعتك على مئة فدان من أرضي، من غير تحديد لموقعها.
٤ - أن يقول: زارعتك على جزء من أرضي من غير تحديد.
الأمر الثالث: وجه الإخراج:
وجه إخراج العقد على المجهول: ما تقدم في توجيه اشتراط العلم.
المسألة الثانية: صلاحية الأرض للزراعة:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بهذا الشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط صلاحية الأرض للزراعة: أنها إذا كانت غير صالحة للزراعة لم يتحقق الهدف المراد من العقد عليها فلا يصح؛ ويصبح عبثًا وتضييعًا للمال فيها من غير فائدة.