للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يقول: رب الأرض: زارعتك على أرضي، والعامل يجهلها.

٢ - أن يقول: زارعتك على أرضي الواقعة في مكان كذا والعامل يجهلها.

٣ - أن يقول: زارعتك على مئة فدان من أرضي، من غير تحديد لموقعها.

٤ - أن يقول: زارعتك على جزء من أرضي من غير تحديد.

الأمر الثالث: وجه الإخراج:

وجه إخراج العقد على المجهول: ما تقدم في توجيه اشتراط العلم.

المسألة الثانية: صلاحية الأرض للزراعة:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بهذا الشرط.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط صلاحية الأرض للزراعة: أنها إذا كانت غير صالحة للزراعة لم يتحقق الهدف المراد من العقد عليها فلا يصح؛ ويصبح عبثًا وتضييعًا للمال فيها من غير فائدة.

الفرع الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلته.

٢ - توجيه الإخراج.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط صلاحية الأرض للزراعة.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن تكون الأرض مستنقعات لا تنبت.

٢ - أن تكون الأرض سبخة لا ينبت فيها شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>