للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

يخرج بهذا الشرط ما إذا لم يحدد ما يلزم كل واحد فإنه لا يصح العقد معه.

المسألة الثالثة: توجيه الإخراج:

وجه ذلك: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة الرابعة: المرجع عند الإطلاق فيما يلزم كل واحد:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المرجع:

إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد فالمرجع إلى العرف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى العرف في تحديد ما يلزم كلا من المزارع ورب الأرض: أنه لم يحدد ذلك في الشرع وهو يختلف من موضع إلى موضع فيرجع فيه إلى عرف محل العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>