اختلف في شرط كون البذر في المزارعة من رب الأرض على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن المزارعة عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من رب المال كالمساقاة والمضاربة.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها واستمر على ذلك في عهد أبي بكر وبعض خلافة عمر، وفيها الزرع ولم يرد أن البذر كان من المسلمين. ولو كان ذلك لنقل.
٢ - أن عمر عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر من عندهم فلهم كذا، وهذا صريح في عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وجواز كونه من العامل.