للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مباحة):

يخرج بكلمة (مباحة) المنفعة المحرمة ومن ذلك ما يأتي:

١ - استئجار الإناء لشرب المسكر.

٢ - استئجار الدار للغناء واللهو والطرب.

٣ - استئجار الدار لاتخاذها معملًا للخمر أو بيعه أو شربه.

المسألة الثانية: كلمة (معلومة):

وفيها ثلاثة فروع:

١ - معناها.

٢ - أمثلتها.

٣ - ما يخرج بها.

الفرع الأول: معنى (معلومة):

معنى (معلومة) معروف المراد منها.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة المعلومة ما يأتي.

١ - استئجار الدار للسكنى.

٢ - استئجار السيارة للركوب عليها.

٣ - استئجار الدابة للحمل عليها.

٤ - استئجار الفرش لفرشها والجلوس عليها.

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (معلومة):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (معلومة) المنفعة المجهولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>