الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مباحة):
يخرج بكلمة (مباحة) المنفعة المحرمة ومن ذلك ما يأتي:
١ - استئجار الإناء لشرب المسكر.
٢ - استئجار الدار للغناء واللهو والطرب.
٣ - استئجار الدار لاتخاذها معملًا للخمر أو بيعه أو شربه.
المسألة الثانية: كلمة (معلومة):
وفيها ثلاثة فروع:
١ - معناها.
٢ - أمثلتها.
٣ - ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى (معلومة):
معنى (معلومة) معروف المراد منها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المعلومة ما يأتي.
١ - استئجار الدار للسكنى.
٢ - استئجار السيارة للركوب عليها.
٣ - استئجار الدابة للحمل عليها.
٤ - استئجار الفرش لفرشها والجلوس عليها.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (معلومة):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (معلومة) المنفعة المجهولة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute