للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن تؤمن فتنتها والافتتان بها.

٢ - أن تخرج محتشمة متسترة.

٣ - ألا تتعامل مع الرجال الأجانب ولا تحتاج إليهم في عملها.

٤ - أن يوجد هيئة إشرافية تراقب مجالات الأعمال النسائية وتمنع الرجال منها.

٥ - ألا يكون عمل المرأة النسائي وسيلة إلى دخولها إلى المجالات الرجالية أو دخول الرجال إليها.

الجزئية الثانية: إذا كانت ذات زوج:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أذن لها الزوج.

٢ - إذا لم يأذن لها الزوج.

الفقرة الأولى: إذا أذن لها الزوج:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم التأجير.

٢ - الشروط.

الشيء الأول: بيان حكم التأجير:

إذا أذن الزوج لزوجته بتأجير نفسها جاز بالقيود المتقدمة فيما إذا لم تكن ذات زوج.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تأجير المرأة نفسها إذا أذن لها زوجها: أن وقتها ملك له فإذا أذن لها بشيء منه جاز؛ لأنه لا منازع له فيه.

الفقرة الثانية: إذا لم يأذن لها:

وفيه شيئان هما:

١ - حكم التأجير.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان حكم التأجير:

إذا لم يأذن الزوج لزوجته بأن تؤجر نفسها لم يجز لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>