١ - أن تؤمن فتنتها والافتتان بها.
٢ - أن تخرج محتشمة متسترة.
٣ - ألا تتعامل مع الرجال الأجانب ولا تحتاج إليهم في عملها.
٤ - أن يوجد هيئة إشرافية تراقب مجالات الأعمال النسائية وتمنع الرجال منها.
٥ - ألا يكون عمل المرأة النسائي وسيلة إلى دخولها إلى المجالات الرجالية أو دخول الرجال إليها.
الجزئية الثانية: إذا كانت ذات زوج:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا أذن لها الزوج.
٢ - إذا لم يأذن لها الزوج.
الفقرة الأولى: إذا أذن لها الزوج:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم التأجير.
٢ - الشروط.
الشيء الأول: بيان حكم التأجير:
إذا أذن الزوج لزوجته بتأجير نفسها جاز بالقيود المتقدمة فيما إذا لم تكن ذات زوج.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تأجير المرأة نفسها إذا أذن لها زوجها: أن وقتها ملك له فإذا أذن لها بشيء منه جاز؛ لأنه لا منازع له فيه.
الفقرة الثانية: إذا لم يأذن لها:
وفيه شيئان هما:
٢ - التوجيه.
إذا لم يأذن الزوج لزوجته بأن تؤجر نفسها لم يجز لها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute