للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة ما لا يقدر على تسليمه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة التي لا يقدر على تسليمها ما يأتي:

١ - تأجير الآبق.

٢ - تأجير الشارد.

٣ - تأجير الغصوب.

٤ - تأجير المعدوم، كمن يؤجر سيارة وهو لا يملك شيئاً.

٥ - تأجير العين المؤجرة مدة الإجارة.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المنفعة التي لا يقدر على تسليمها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

المسألة الثالثة: شروط العمل:

وفيها ستة فروع هي:

١ - العلم به.

٢ - الإباحة.

٣ - الملك.

٤ - القدرة على التسليم.

٥ - الانضباط.

٦ - عدم الاختصاص بأهل القربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>