الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة ما لا يقدر على تسليمه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة التي لا يقدر على تسليمها ما يأتي:
١ - تأجير الآبق.
٢ - تأجير الشارد.
٣ - تأجير الغصوب.
٤ - تأجير المعدوم، كمن يؤجر سيارة وهو لا يملك شيئاً.
٥ - تأجير العين المؤجرة مدة الإجارة.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المنفعة التي لا يقدر على تسليمها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الثالثة: شروط العمل:
وفيها ستة فروع هي:
١ - العلم به.
٢ - الإباحة.
٣ - الملك.
٤ - القدرة على التسليم.
٥ - الانضباط.
٦ - عدم الاختصاص بأهل القربة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute