١ - المقاولة على تنفيذ عمارة من غير مخططات ولا رسومات.
٢ - المقاولة على تنفيذ بدل عسكرية غير موصوفة.
٣ - المقاولة على توريد مقاعد للطلاب من غير مواصفات.
الجانب الثالث: توجيه الخروج.
وجه خروج الأعمال التي لا تضبط مما تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع السادس: عدم اختصاص العمل بأهل القربة.
وفيه أربعة أمور هي:
١ - معنى اختصاص العمل بأهل القربة.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بهذا الشرط.
٤ - الإجارة على عمل يختص بأهل القربة.
الأمر الأول: معنى اختصاص العمل بأهل القربة:
معنى اختصاص العمل بأهل القربة: أنه لا يتولاه إلا أهل القربة وهم أهل الديانة والصلاح.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم اختصاص العمل بأهل القربة: أن العمل الخاص بأهل القربة عبادة لله فيتعين أن يكون فعلها لله رجاء ثوابه وإتقاء عقابه فلا ينبغي أخذ العوض عليها؛ لأن ذلك يصرفها عن كونها لله إلى كونها للدنيا.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط عدم اختصاص العمل بأهل القربة: