للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - استثناء الدنانير من الدراهم كهذه الأمة بمائة ألف ريال إلا خمسمائة دينار.

٤ - استثناء الدراهم من الدنانير كهذا العبد بألف دينار إلا مائة ريال.

٥ - استثناء العرض من العرض كهذه الأرض بألف طن بر إلا مائة كيلو شعير.

٦ - استثناء العرض من النقد كهذه الدار بمائة ألف ريال إلا طن تمر.

٧ - استثناء النقد من العرض كهذه الأرض بألف طن من التمر إلا ألف ريال.

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه.

٢ - إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه.

الجانب الأول: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المستثنى من الثمن من جنسه فالبيع صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع إذا كان المستثنى من جنسه: أن الثمن حينئذٍ يكون معلومًا جهالة ولا غرر فيه، وبذلك ينتفي المانع من الصحة.

الجانب الثاني: إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه.

٢ - حكم البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>