١ - تأجير الدار ثلاث سنين ابتداء من ١/ ١/ ١٤٢٧ هـ.
٢ - تأجير السيارة ثلاثة أشهر ابتداء من ١/ ١٤٢٧/١ هـ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالمدة ما يأتي:
١ - أن عدم العلم بالمدة يوقع في المنازعة والخصام.
٢ - أن عدم العلم بالمدة من الغرر المنهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم بالمدة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالمدة الجهل بالمدة فإنه لا يصح العقد معه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بالمدة ما يأتي:
١ - تأجير البيت من غير تعرض للمدة.
٢ - تأجير البيت المدة التي يحتاجها المستأجر من غير تعرض لتحديدها.
٣ - تأجير السيارة خلال حاجة المستأجر إليها من غير تعرض لبيان مدة الإجارة.
٤ - تأجير السيارة بضعة أيام من غير تحديد.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة المجهولة من المدة التى يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute