للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - تأجير الدار ثلاث سنين ابتداء من ١/ ١/ ١٤٢٧ هـ.

٢ - تأجير السيارة ثلاثة أشهر ابتداء من ١/ ١٤٢٧/١ هـ.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالمدة ما يأتي:

١ - أن عدم العلم بالمدة يوقع في المنازعة والخصام.

٢ - أن عدم العلم بالمدة من الغرر المنهي عنه.

الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم بالمدة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم بالمدة الجهل بالمدة فإنه لا يصح العقد معه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجهل بالمدة ما يأتي:

١ - تأجير البيت من غير تعرض للمدة.

٢ - تأجير البيت المدة التي يحتاجها المستأجر من غير تعرض لتحديدها.

٣ - تأجير السيارة خلال حاجة المستأجر إليها من غير تعرض لبيان مدة الإجارة.

٤ - تأجير السيارة بضعة أيام من غير تحديد.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة المجهولة من المدة التى يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

<<  <  ج: ص:  >  >>