للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن علياً - رضي الله عنه - أجر نفسه لإخراج الماء من البئر كل دلو بتمرة (١) ولم يحدد عدد الدلاء، وكان ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه، وعدد الدلاء كعدد الساعات والأيام والشهور، فإذا جازت الإجارة مع عدم تحديد الدلاء جازت مع عدم تحديد عدد الساعات أو الأيام أو الشهور لعدم الفرق بينها.

٢ - دعاء الحاجة إليه، فقد يكون الشخص بحاجة إلى السكن أو السيارة وهو لا يعلم مقدار حاجته فيحدد مدة الإجارة بأقل ما يغلب على ظنه حاجته وما زاد فبحسابه.

٣ - أنه لا غرر فيه ولا ضرر، وذلك أن كل واحد من المتعاقدين يقدر ما سيبذله وما سيأخذه حسب غلبة ظنه، وما جرت العادة به.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة المجهولة من المدة التي يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إمكان التنفيذ في المدة:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إمكان التنفيذ في المدة إذا كان لا يمكن التنفيذ فيها بما يأتي:

١ - أنه لا يتحقق بها الهدف من الإجارة.

٢ - أن فيه ضرراً من عدم إتمام العمل.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:


(١) سنن ابن ماجة، باب الرجل يسقي كل دلو بتمرة (٢٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>