١ - ما ورد أن علياً - رضي الله عنه - أجر نفسه لإخراج الماء من البئر كل دلو بتمرة (١) ولم يحدد عدد الدلاء، وكان ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه، وعدد الدلاء كعدد الساعات والأيام والشهور، فإذا جازت الإجارة مع عدم تحديد الدلاء جازت مع عدم تحديد عدد الساعات أو الأيام أو الشهور لعدم الفرق بينها.
٢ - دعاء الحاجة إليه، فقد يكون الشخص بحاجة إلى السكن أو السيارة وهو لا يعلم مقدار حاجته فيحدد مدة الإجارة بأقل ما يغلب على ظنه حاجته وما زاد فبحسابه.
٣ - أنه لا غرر فيه ولا ضرر، وذلك أن كل واحد من المتعاقدين يقدر ما سيبذله وما سيأخذه حسب غلبة ظنه، وما جرت العادة به.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة المجهولة من المدة التي يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إمكان التنفيذ في المدة:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إمكان التنفيذ في المدة إذا كان لا يمكن التنفيذ فيها بما يأتي:
١ - أنه لا يتحقق بها الهدف من الإجارة.
٢ - أن فيه ضرراً من عدم إتمام العمل.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(١) سنن ابن ماجة، باب الرجل يسقي كل دلو بتمرة (٢٤٤٦).