وجه اشتراط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: أنه غلب على الظن تلف العين في المدة كان العقد على شبه المعدوم وذلك لا يصح، وإن تردد الأمر بين البقاء والتلف كان مخاطرة وغرراً وذلك لا يجوز.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - توجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها فإن الإجارة - والحالة هذه - لا تصح.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها ما يأتي:
١ - تأجير السيارة خمسين سنة، فإن الغالب أن السيارة لا تبقى هذه المدة حسب العادة.
٢ - تأجير البعير ثلاثين سنة، فإن الغالب أن البعير لا يعيش هذه المدة.
٣ - تأجير الخيمة عشر سنين فإن الغالب أن الخيمة تتلف قبل ذلك.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين فيها مما تصح الإجارة فيه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.