للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: أنه غلب على الظن تلف العين في المدة كان العقد على شبه المعدوم وذلك لا يصح، وإن تردد الأمر بين البقاء والتلف كان مخاطرة وغرراً وذلك لا يجوز.

الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها فإن الإجارة - والحالة هذه - لا تصح.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها ما يأتي:

١ - تأجير السيارة خمسين سنة، فإن الغالب أن السيارة لا تبقى هذه المدة حسب العادة.

٢ - تأجير البعير ثلاثين سنة، فإن الغالب أن البعير لا يعيش هذه المدة.

٣ - تأجير الخيمة عشر سنين فإن الغالب أن الخيمة تتلف قبل ذلك.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين فيها مما تصح الإجارة فيه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

<<  <  ج: ص:  >  >>