للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن الأصل في العفود الجواز ولا دليل على المنع غير ما احتج به أهل القول الثاني وسيأتي الجواب عنه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم لما يأتي:

(أ) أنه يمكن معرفته بمشاهدة الحيوان.

(ب) الرجوع إلى العرف.

(جـ) أن التفاوت يسير فلا يؤثر.

٢ - ولو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة حاجة المؤجر إلى من يعلف دابته، وحاجة المستأجر الذي لا نقود عنده إلى الاستفادة من الدابة.

المسألة الرابعة: إلحاق السيارة ونحوها بالدابة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - المثال.

٢ - حكم الإلحاق.

٣ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>