للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما يرجع إلى العوض ثمناً أو مثمناً.

٤ - ما يرجع إلى أمر خارج.

المسألة الأولى: ما يرجع إلى المؤجر (١):

وفيها ثمانية فروع:

١ - عدم تسليم الشيء المؤجر.

٢ - غصب العين.

٣ - الفسخ.

٤ - زوال الملك.

٥ - زوال الولاية.

٦ - هرب العامل ومرضه وموته.

٧ - موت المؤجر.

٨ - إلغاء المشروع.

الفرع الأول: عدم تسليم المؤجر للشيء المؤجر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان سببيته للفسخ.

٢ - استحقاقه للأجرة المسماة.

٣ - لزوم أجرة المثل له.

الأمر الأول: بيان سببية المنع للفسخ:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان السببية.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان السببية:

إذا امتنع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر كان للمستأجر الفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بامتناع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر أنه لم يمكن من استيفاء المعقود عليه فكان له الفسخ كما لو امتنع البائع من تسليم البيع بعد دفع الثمن.


(١) ليست هذه الأسباب كلها تخول الفسخ وإنما ذكر ما لا يخوله منها لبيان سببيته أو عدمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>