للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا علم المشتري عدم صحة البيع في المجهول فلا خيار له.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا علم عدم صحة بيع المجهول: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار؛ لعدم المبرر له.

الجانب الثاني: خيار المشتري إذا لم يعلم الحال:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يعلم المشتري صحة البيع في المجهول كان له الخيار.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم عدم صحة بيع المجهول: أنه معذور بالجهل فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه بتفريق الصفقة.

الفرع العاشر: إذا جمعت الصفقة مشتركًا بين المتصرف وغيره:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه".

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم البيع.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة المشاع.

٢ - أمثلة غير المشاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>