الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا علم المشتري عدم صحة البيع في المجهول فلا خيار له.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا علم عدم صحة بيع المجهول: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار؛ لعدم المبرر له.
الجانب الثاني: خيار المشتري إذا لم يعلم الحال:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
إذا لم يعلم المشتري صحة البيع في المجهول كان له الخيار.
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم عدم صحة بيع المجهول: أنه معذور بالجهل فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه بتفريق الصفقة.
الفرع العاشر: إذا جمعت الصفقة مشتركًا بين المتصرف وغيره:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه".
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم البيع.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة المشاع.
٢ - أمثلة غير المشاع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute