الفرع الثاني: الضمان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضمان الحجام، والطبيب والبيطار.
٢ - ضمان الراعي.
٣ - ضمان غيرهم.
الأمر الأول: ضمان الحجام والطبيب والبيطار:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا لم يعرف حذقهم.
٢ - إذا عرف حذقهم.
الجانب الأول: إذا لم يعرف حذقهم:
وفيه جزءان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الضمان:
الحجام والطبيب والبيطار إذا لم يعرف حذقهم ضمنوا مطلقًا سواء تعمدوا أم أخطأوا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمين الحجام والطبيب والبيطار مطلقًا: أن فعلهم غير مأذون فيه فيكون كله تعدياً عمده وخطؤه.
الجانب الثاني: إذا عرف حذقهم:
١ - إذا جنت أيديهم.
٢ - إذا لم تجن أيديهم.
الجزء الأول: إذا جنت أيديهم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute