للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضمان الحجام، والطبيب والبيطار.

٢ - ضمان الراعي.

٣ - ضمان غيرهم.

الأمر الأول: ضمان الحجام والطبيب والبيطار:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا لم يعرف حذقهم.

٢ - إذا عرف حذقهم.

الجانب الأول: إذا لم يعرف حذقهم:

وفيه جزءان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الضمان:

الحجام والطبيب والبيطار إذا لم يعرف حذقهم ضمنوا مطلقًا سواء تعمدوا أم أخطأوا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تضمين الحجام والطبيب والبيطار مطلقًا: أن فعلهم غير مأذون فيه فيكون كله تعدياً عمده وخطؤه.

الجانب الثاني: إذا عرف حذقهم:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا جنت أيديهم.

٢ - إذا لم تجن أيديهم.

الجزء الأول: إذا جنت أيديهم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>