للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: الضمان:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا جنت يد الحجام أو الطبيب أو البيطار لزمهم الضمان.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الحجام والطبيب والبيطار إذا جنت أيديهم ما يأتي:

١ - أن الجناية غير مأذون فيها فتوجب الضمان.

٢ - الجناية لا تخلو من تعد أو تفريط وذلك غير مأذون فيه فيوجب الضمان.

الجزء الثاني: إذا لم تجن أيديهم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الضمان:

إذا لم تجن يد الحجام، أو الطبيب، أو البيطار مع حذقهم لم يلزمهم الضمان.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم لزوم الضمان للحجام والطبيب والبيطار إذا لم تجن أيديهم مع حذقهم ما يأتي:

١ - أن فعلهم مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

٢ - أنه لم يحصل منهم تعد ولا تفريط يوجب الضمان.

٣ - الخطأ منهم يصعب التحرز منه فلو تمت محاسبتهم بكل ما يقع منهم لتعطلت مهنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>