الجزئية الثانية: الضمان:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا جنت يد الحجام أو الطبيب أو البيطار لزمهم الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الحجام والطبيب والبيطار إذا جنت أيديهم ما يأتي:
١ - أن الجناية غير مأذون فيها فتوجب الضمان.
٢ - الجناية لا تخلو من تعد أو تفريط وذلك غير مأذون فيه فيوجب الضمان.
الجزء الثاني: إذا لم تجن أيديهم:
وفيه جزئيتان هما:
الجزئية الأولى: حكم الضمان:
إذا لم تجن يد الحجام، أو الطبيب، أو البيطار مع حذقهم لم يلزمهم الضمان.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم لزوم الضمان للحجام والطبيب والبيطار إذا لم تجن أيديهم مع حذقهم ما يأتي:
١ - أن فعلهم مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
٢ - أنه لم يحصل منهم تعد ولا تفريط يوجب الضمان.
٣ - الخطأ منهم يصعب التحرز منه فلو تمت محاسبتهم بكل ما يقع منهم لتعطلت مهنهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute