الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا تعدى الراعي أو فرط لزمه الضمان.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للراعي إذا تعدي أو فرط: أنه غير مأذون له في التعدي والتفريط فيلزمه الضمان.
الجانب الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة التلف تحت يد الراعي من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
١ - أن تسرق الماشية من حرزها.
٢ - أن تهجم السباع على الماشية فلا يستطيع دفعها.
٣ - أن ينزل البَرَد على الماشية في المرعي من غير ذرى.
الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
إذا لم يتعد الراعي ولم يفرط فلا ضمان عليه.
وجه عدم ضمان الراعي إذا لم يتعد ولم يفرط ما يأتي:
١ - أنه قبض الماشية بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يفرط.
٢ - أنه قبضها لمصلحة أهلها فيكون أمينًا والأمين لا يضمن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute