١ - الخطأ في المقاسات.
٢ - الخطأ في الألوان.
٣ - الخطأ في تسليم البضاعة.
٤ - الخطأ في التركيب.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان الأجير المشترك لما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط على قولين:
القول الأول: أنه يضمن.
القول الثاني: أنه لا يضمن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أنه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعلي، روي عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا (١).
٢ - أن الأجير المشترك قبض العمل لمصلحته هو فيلزمه الضمان.
(١) مصنف ابن أبي شيبة، في القصار والصباغ وغيره (٢١٠٥٠، ٢١٠٤٩، ٢١٠٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute