للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخطأ في المقاسات.

٢ - الخطأ في الألوان.

٣ - الخطأ في تسليم البضاعة.

٤ - الخطأ في التركيب.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان الأجير المشترك لما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثاني: أنه لا يضمن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أنه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعلي، روي عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا (١).

٢ - أن الأجير المشترك قبض العمل لمصلحته هو فيلزمه الضمان.


(١) مصنف ابن أبي شيبة، في القصار والصباغ وغيره (٢١٠٥٠، ٢١٠٤٩، ٢١٠٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>