الفرع الأول: إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.
إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد لم يصح العقد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)(١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفرق منهيًا للخيار، فإذا حصل التفرق قبل اختيار البيع فقد فات وقت قبوله فلا يقبل، ويكون القبول بعد التفرق بدءً لعقد جديد.
الفرع الثاني: إذا كان القبول في مجلس العقد.
وفيه أمران هما:
(١) صحيح البخاري، كتاب البيع، باب إذا خير أحدهما صاحبه (٢١١٢).