للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) تبيعني.

(ب) تعطيني.

٢ - إذا كان بلفظ الماضي المقترن بالاستفهام، مثل:

(أ) أبعتني.

(ب) أوافقت على البيع.

٣ - إذا كان بلفظ التمني مثل: لعلك بعتني.

٤ - إذا كان بلفظ الترجي مثل: ليتك تبيعني.

المسألة الرابعة: تراخي القبول عن الإيجاب.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.

٢ - إذا كان القبول في مجلس العقد.

الفرع الأول: إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.

إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد لم يصح العقد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفرق منهيًا للخيار، فإذا حصل التفرق قبل اختيار البيع فقد فات وقت قبوله فلا يقبل، ويكون القبول بعد التفرق بدءً لعقد جديد.

الفرع الثاني: إذا كان القبول في مجلس العقد.

وفيه أمران هما:


(١) صحيح البخاري، كتاب البيع، باب إذا خير أحدهما صاحبه (٢١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>