للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت العين المؤجرة بعد تمام المدة من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تلفت بعد المدة من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:

١ - أنه قبضها بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.

٢ - أنه لم يحصل منه ما يوجب الضمان والأصل عدمه.

٣ - أن الأصل براءة ذمته ولم يوجد ما يرفع هذا الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>