إذا كان المشتري يجهل الحال فله الخيار بين الفسخ للبيع وبين إمضائه مع تفريق الصفقة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم الحال: أنه معذور بالجهل فيثبت له الخيار دفعًا للضرر عنه بتفريق الصفقة.
الجانب الثاني: بيع المشترك الذي لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا باع الشخص مشتركًا بينه وبين غيره مما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء لم يصح البيع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا باع الشخص مشتركًا بينه وبين غيره مما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، هو الجهل بالثمن؛ لأنه لا يمكن معرفة ثمن نصيب البائع من ثمن نصيب الشريك.
الفرع الحادي عشر: جمع الصفقة بين ملك التصرف وملك غيره.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدًا وحرًا، أو خلا وخمرًا، صفقة واحدة صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال".