الأمر الأول: بيان الأقوال:
اختلف في اشتراط تعيين الراكبين في السباق على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه اشتراط تعيين الراكبين: أن الراكب له دور في شحذ همة الدابة وسرعتها في الجري فيجب تعيينه ليعين مقابله من يكافئه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الغرض معرفة سرعة الدابة لا حذق الراكب فلا يشترط تعيينه؛ لأنه مجرد آلة كالسرج.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح عدم الاشتراط: أنه إذا توقف سبق الدابة على راكب دون آخر كان نقصاً يؤثر في الحكم لها بالتميز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute