للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: العلم بالعوض وإباحته:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يعلم به.

٢ - توجيه اشتراطه.

الفرع الأول: ما يعلم به العوض:

يحصل العلم بالعوض بما يلي:

١ - بالمشاهدة إن كان عيناً أو صبرة.

٢ - بالتقدير إن كان مقدراً من نقود أو مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع.

٣ - بالوصف إن كان موصوفاً غير مشاهد ولا معدود ولا مقدر.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالعوض في السباق: أنه مال مستحق في عقد فوجب العلم به كما في سائر العقود.

المسألة الثالثة: الخروج من شبه القمار:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - وجه شبه السباق بالقمار.

٢ - المخرج من شبه القمار.

٣ - اشتراط المحلل لصحة السباق.

الفرع الأول: وجه شبه السباق بالقمار:

يظهر ذلك فيما إذا كان عوض السباق من كلا المتسابقين؛ لاشتماله على المخاطرة والغرر؛ لأن كل واحد من المتسابقين معرض للغرم والغنم، إن سبق غنم وإن غلب غرم وكل ذلك مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>