وجه الحاجة إلى المحلل إذا كان العوض من كلا المتسابقين: أنه من غير المحلل في هذه الحالة يشبه القمار كما تقدم في وجه شبه السباق بالقمار.
الجزء الثاني: توجيه عدم الحاجة إلى المحلل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه عدم الحاجة إذا كان العوض من أحد المتسابقين.
٢ - توجيه عدم الحاجة إذا كان العوض من أجنبي.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الحاجة إذا كان العوض من أحد المتسابقين:
وجه ذلك أنه في هذه الحالة لا يشبه القمار؛ لأن دافع العوض إما غارم أو سالم، والآخر إما غانم أو سالم، وهذا بخلاف القمار؛ لأن كلا من المتسابقين متردد بين الغنم والغرم دون السلامة.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الحاجة إلى المحلل إذا كان العوض من أجنبي:
وجه ذلك: أن كلا من المتسابقين في هذه الحالة إما غانم أو سالم وبذلك لا يشبه القمار كما سبق.
الأمر الثاني: اشتراط المحلل.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف.
اختلف في اشتراط المحلل لصحة السباق على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فلا يصح السباق من غير محلل.
القولا الثاني: أنه لا يشترط ويصح السباق من غير محل.