وجه عدم ثبوت الخيار للفرقة المعيبة بإخراج بعض أفرادها لعدم معرفته بالرمي: أن بطلان العقد جاء من قبلها كحدوث العيب، عند المشتري.
الجزء الثاني: الخيار للفرقة السليمة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الخيار:
إذا أخرج من الفرقة السليمة من يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة الأخرى كان لها الخيار بين تنفيذ العقد بمن بقي وبين فسخه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار للفرقة السليمة بإخراج من يقابل المخرج من الفرقة المعيبة: أن بطلان العقد بالمخرجين من أفرادها لم يأت من قبلها، بل جاء لضرورة التعديل بين الفرقتين.