للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حكم الضمان.

٢ - من يلزمه الضمان.

٣ - من تتوجه إليه المطالبة بالضمان.

المسألة الأولى: حكم الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني وجب ضمانها مطلقاً، سواء تلفت بتعد أو تفريط أم بغيرهما، وسواء تلفت بمثل ما استعيرت له أم في غيره.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه ضمان العارية مطلقاً إذا تلفت عند المستعير الثاني: أن إعارتها للثاني غير مأذون فيها فيكون تعدياً والتعدي يوجب الضمان.

المسألة الثانية: من يلزمه الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - ضمان العين.

٢ - ضمان الأجرة فترة وجود العين عند المستعير الثاني.

الفرع الأول: ضمان العين:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يلزمه الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:

إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني لزمه هو الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم ضمان العارية للمستعير الثاني: أن التلف حصل تحت يده فيكون هو المسؤول عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>