١ - حكم الضمان.
٢ - من يلزمه الضمان.
٣ - من تتوجه إليه المطالبة بالضمان.
المسألة الأولى: حكم الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني وجب ضمانها مطلقاً، سواء تلفت بتعد أو تفريط أم بغيرهما، وسواء تلفت بمثل ما استعيرت له أم في غيره.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه ضمان العارية مطلقاً إذا تلفت عند المستعير الثاني: أن إعارتها للثاني غير مأذون فيها فيكون تعدياً والتعدي يوجب الضمان.
المسألة الثانية: من يلزمه الضمان:
١ - ضمان العين.
٢ - ضمان الأجرة فترة وجود العين عند المستعير الثاني.
الفرع الأول: ضمان العين:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يلزمه الضمان.
الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني لزمه هو الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم ضمان العارية للمستعير الثاني: أن التلف حصل تحت يده فيكون هو المسؤول عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute