للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان كما:

١ - توجيه احتساب الأجرة في هذه الفترة.

٢ - توجيه عدم احتساب الأجرة بعد التلف.

الجزئية الأولى: توجيه احتساب الأجرة في هذه الفترة:

وجه احتساب الأجرة في هذه الفترة: أنها هي التي لا إذن فيها فيكون استغلال العين فيها تعدياً فيجب به الضمان.

الجزئية الثانية: توجيه عدم احتساب الأجرة بعد التلف:

وجه عدم احتساب الأجرة بعد التلف: أن الانتفاع بالعارية ينتهي بتلفها فلا يبقى لوجوب الأجرة سبب.

المسألة الثانية: من تتوجه إليه المطالبة:

وفيها فرعان هما:

١ - من تتوجه إليه المطالبة.

٢ - من يستقر عليه الضمان.

الفرع الأول: من تتوجه إليه المطالبة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من تتوجه إليه المطالبة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من تتوجه إليه المطالبة:

إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني كان للمالك مطالبة من شاء من المستعير الأول أو المستعير الثاني، سواء كانت المطالبة بضمان العين أو ضمان المنفعة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه تضمين المستعير الأول.

٢ - توجيه تضمين المستعير الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>