الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان كما:
١ - توجيه احتساب الأجرة في هذه الفترة.
٢ - توجيه عدم احتساب الأجرة بعد التلف.
الجزئية الأولى: توجيه احتساب الأجرة في هذه الفترة:
وجه احتساب الأجرة في هذه الفترة: أنها هي التي لا إذن فيها فيكون استغلال العين فيها تعدياً فيجب به الضمان.
الجزئية الثانية: توجيه عدم احتساب الأجرة بعد التلف:
وجه عدم احتساب الأجرة بعد التلف: أن الانتفاع بالعارية ينتهي بتلفها فلا يبقى لوجوب الأجرة سبب.
المسألة الثانية: من تتوجه إليه المطالبة:
وفيها فرعان هما:
١ - من تتوجه إليه المطالبة.
٢ - من يستقر عليه الضمان.
الفرع الأول: من تتوجه إليه المطالبة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من تتوجه إليه المطالبة.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من تتوجه إليه المطالبة:
إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني كان للمالك مطالبة من شاء من المستعير الأول أو المستعير الثاني، سواء كانت المطالبة بضمان العين أو ضمان المنفعة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه تضمين المستعير الأول.
٢ - توجيه تضمين المستعير الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute