للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - المراد بنداء الجمعة الثاني.

٢ - ما يلحق بالجمعة.

٣ - حكم البيع.

٤ - ما يلحق بالبيع.

٥ - وقت انتهاء الحكم.

٦ - العقود المباحة بعد نداء الجمعة الثاني.

المسألة الأول: المراد بنداء الجمعة الثاني:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد به.

٢ - توجيهه.

الفرع الأول: بيان المراد بنداء الجمعة الثاني:

المراد بنداء الجمعة الثاني: النداء الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تعليق الحكم بالأذان الذي عند جلوس الإمام على المنبر: أنه الذي كان موجودًا على عهد وسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيحصل عليه النداء الوارد في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١).

أما النداء الأول فقد سنه عثمان - رضي الله عنه - (٢) لما كثر الناس، وبعدت مساكنهم عن المسجد حتى يتأهبوا للصلاة، ويمشوا إليها في وقت يمكنهم فيه إدراكها.

المسألة الثانية: ما يلحق بالجمعة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يلحق بالجمعة.

٢ - توجيه الإلحاق.


(١) سورة الجمعة [٩].
(٢) صحيح البخاري، باب الأذان يوم الجمعة (٩١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>