للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - معنى الاستيلاء.

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى الاستيلاء:

الاستيلاء على الشيء هو السيطرة عليه ومنع الغير من التصرف فيه.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (الاستيلاء):

يخرج بكلمة (الاستيلاء) أخذ الشيء لا على وجه الاستيلاء، كالعارية، والوديعة، والرهن.

الفرع الثاني: كلمة (عرفاً):

وفيه ثلاثة أمور:

١ - معناه.

٢ - ما يخرج به.

٣ - أمثلته.

الأمر الأول: بيان المعنى:

معنى عرفا: ما تعارف عليه الناس واستقر عندهم.

الأمر الثاني: ما يخرج به:

يخرج بكلمة (عرفاً) ما لا يعد استلاء في العرف.

الأمر الثالث: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يعده الناس استيلاء ما يأتي:

١ - العارية، فإن قبضها ليس على وجه الاستيلاء؛ لأنها سترد.

٢ - قبض الشيء على وجه السوم؛ لأنه قبل تمام البيع لا يعد قبضه استيلاء.

٣ - الوديعة؛ فإن قبضها على وجه الحفظ وليس على وجه الاستيلاء.

الفرع الثالث: كلمة (من غير حربى):

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>