للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: طريق معرفة عدم الهدف الصحيح:

يعرف ذلك بالتصريح به أو بما يده ل عليه كما تقدم.

الفقرة الثالثة: حكم القلع والإزالة:

إذا لم يكن للمالك هدف صحيح في القلع والإزالة لم يجبر الغاصب عليه.

الفقرة الرابعة: التوجيه:

وجه عدم إلزام الغاصب بالقلع والإزالة إذا لم يكن للمالك هدف صحيح ما يأتي:

١ - أن القلع والإزالة في هذه الحالة مضارة بالغاصب والمضارة لا تجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - أن القلع والإزالة في الحالة المذكورة إضرار بالمالك نفسه؛ لأنه يقلع نخلاً أو شجراً يثمر ليغرس مكانه نفس النوع مما لا يضمن أن يعيش، ويهدم بناء قائمًا لينشئ مثله من جديد وإضراِر الإنسان بنفسه لا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإِسلام) (٢).

٣ - أن القلع والهدم من غير غرض صحيح إضاعة للمال، وإضاعة المال لا تجوز لحديث: (النهي عن القيل وقال وكثرة السوؤال وإضاعة المال) (٣).

الجانب الثاني: إذا كان طلب القلع والإزالة من الغاصب:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان له غرض صحيح.

٢ - إذا لم يكن له غرض صحيح.


(١) سنن ابن ماجه، باب من بني في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
(٢) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم وغزاه لأبي داود في مراسيله.
(٣) صحيح مسلم، باب النهي عن كثرة المسائل (١٥/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>