للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الرابعة: التوجيه:

وجه عدم منع الغاصب من القلع والإزالة إذا كان له هدف صحيح: أن الشجر والبناء الموجود في الأرض ملكه فلا يحل إلا برضاه؛ لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١).

الجزء الثاني: إذا لم يكن للغاصب بالقلع والإزالة هدف صحيح.

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم القلع والإزالة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم القلع والإزالة:

إذا لم يكن للغاصب بالقلع والإزالة هدف صحيح لم يمكن من القلع، سواء دفع المالك القيمة أم لا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا دفع رب الأرض القيمة.

٢ - إذا لم يدفع رب الأرض القيمة.

الفقرة الأولى: إذا دفع رب الأرض القيمة:

وجه منع الغاصب من القلع والإزالة إذا دفع رب الأرض القيمة: أن فيه ضررًا عليه بتفويت القيمة على نفسه، وضررا على رب الأرض بتفويت الأشجار والبناء عليه.

الفقرة الثانية: إذا لم يدفع رب الأرض القيمة:

وجه منع الغاصب من قلع الأشجار وإزالة البناء: أن الغاصب مضار بالقلع والإزالة والمضارة لا تجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩١/ ٩٢).
(٢) سنن ابن ماجه، باب من بني في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>