للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: تملك رب الأرض للغرس والبناء:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - إذا اتفقا عليه.

٢ - إذا طلبه رب الأرض ورفصر الغاصب.

٣ - إذا بذله الغاصب ورفض رب الأرض.

الجانب الأول: إذا اتفقا عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا اتفق الغاصب ورب الأرض على المعاوضة جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة تملك رب الأرض لما عليها من غراس وبناء إذا اتفقا عليه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢).

ووجه الاستدلال بالآية والحديث: أنهما اشترطا لحل مال الغير التراضي وهو موجود حين اتفاق الغاصب ورب الأرض.

٣ - أن الحق للغاصب ورب الأرض دون غيرهما ولا محذور فيه، وقد اتفقا عليه فكان صحيحاً.

الجانب الثاني: إذا طلب رب الأرض تملك ما عليها ورفض الغاصب:

وقد تقدم ذلك في القلع.


(١) سورة النساء [٢٩].
(٢) سنن الدارقطني (٢٣/ ٩١ و ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>