للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الخلاف:

إذا استرد المغصوب منه أرضه وزرع الغاصب قائم فيها. فقد اختلف في قلعه على قولين:

القول الأول: أنه يجبر على قلعه.

القول الثاني: أنه لا يجبر على قلعه.

الجزء الثاني: التوجيه.

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - التوجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (ليس لعرق ظالم حق) (١). وذلك أن الزرع عرق ظالم فلا يكون له حق فيجب قلعه.

٢ - أنه زرع في ملك الغير بغير إذنه فجاز الإجبار على قلعه كالغرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - حديث: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته) (٢).

وذلك أنه جعل الزرع للمغصوب منه بنفقته ولم يجعل للمالك قلعه.

٢ - أنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه في زمن قريب من غير إتلاف مال الغاصب فلم يجز إتلافه.


(١) سنن أبي داود، باب إحياء الموات (٧٠٧٣).
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (١٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>