للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: توجيه عدم الضمان:

وجه عدم الضمان للمغصوب الذي لا يعتبو مالاً: أنه لا قيمة له لما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) (٢).

٣ - ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال. (لا. هو حرام) (٣).

٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثمن الكلب خبيث) (٤).

٥ - ما ورد أن الخمر لما حرمت أريقت في الشوارع (٥). ولو كان لها قيمة لما أريقت؛ لأن ذلك إهدار لقيمتها.

الفرع الرابع: رد المغصوب الذي ليس بمال:

وفيه أمران هما:

١ - رد ما ينتفع به.

٢ - رد ما لا ينتفع به.

الأمر الأول: رد ما ينتفع به.

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - رده.


(١) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (٣٤٨٨).
(٢) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (٣٤٨٦).
(٣) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (٣٤٨٦).
(٤) سنن الترمذي، باب ما جاء في ثمن الكلب (١٢٧٥).
(٥) سنن الترمذي، باب ما جاء في بيع الخمر (١٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>